إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ
نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ