باب النهي عَنْ التختم فِي الوسطى والتي تليها
الأحاديث(٤)
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا
ج6 ص153
وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ عَنِ ابنٍ لِأَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ هَذَا
ج6 ص153
وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ
ج6 ص152
وَحَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيبٍ قَالَ سَمِعتُ
ج6 ص153