باب النهي عَنْ ضرب الحيوان فِي وجهه ووسمه فيه
الأحاديث(٤)
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ
ج6 ص163
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ
ج6 ص163
لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ
ج6 ص163
فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ
ج6 ص163