باب استحباب لبس النعل فِي اليمنى أولا والخلع من اليسرى
الأحاديث(٤)
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا
ج6 ص153
لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا
ج6 ص153
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى
ج6 ص153
وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بنُ حُجرٍ السَّعدِيُّ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ أَخبَرَنَا الأَعمَشُ عَن أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَن
ج6 ص153