كتاب الضحايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧١٤)
صفحة 9 من 15أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَصَّادَ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِهَا فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
ادْنُهُ اطْعَمْ
آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ : الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ
الْفُرْعُلُ ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
ذَاكَ الْفُرْعُلُ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ بِمَكَّةَ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الضَّبُعِ
الضَّبُعُ صَيْدٌ ، وَجَزَاؤُهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ
لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ سَابِعِهِمَا فَحُلِقَا
وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ
فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشًا ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ : مَا مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَةٍ ؟ قَالَ : يُحْرَمُ شَفَاعَةَ وَلَدِهِ
مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ
الْعَقِيقَةُ مَعَ الْوَلَدِ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ
مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ
بَابُ مَا يُستَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ العَقِيقَةَ عَلَى الِاختِيَارِ لَا عَلَى الوُجُوبِ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ
مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ
لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ
نُهِيَ عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ
لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ
لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ
قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : مِائَةٌ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفَرَعَةِ ، مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةٌ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا القَعنَبِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بنُ قَيسٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ
لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ
وَالْفَرَعُ حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شَغُوبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
الْمِثْلَانِ ، وَالضَّأْنُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْزِ ، وَذُكْرَانُهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهَا
شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ
أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا
أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا
بَلَى ، اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ