كتاب الصداق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٧٤)
صفحة 7 من 8أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
فَرَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ
لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا
فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ
وَبِمَعنَاهُ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا يَزِيدُ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا
وَبَعضُ الرُّوَاةِ رَوَاهُ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ سُفيَانَ بِهَذَا الإِسنَادِ الأَخِيرِ وَقَالَ فَقَامَ مَعقِلُ بنُ يَسَارٍ وَكَذَلِكَ
فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا تُغَالُوا بِمَهْرِ النِّسَاءِ
مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ
أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَهَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا
لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَدَقَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَجَرَّةَ دَوَّارٍ
مَا أَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ عَن عَبدِ العَزِيزِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُوقِيَّةٍ وَزَادَ فِيهِ
هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
أَتَدْرِي مَا النَّشُّ . قُلْتُ : لَا . قَالَتْ : نِصْفُ وُقِيَّةٍ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا
إِيَّاكُمْ وَالْمُغَالَاةَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
كَيْفَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ : كَانَ مُتَسَدِّدًا
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَتَّعَ امْرَأَةً عِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَّيْنِ عَسَلٍ
يَعْنِي مَتَّعَهَا بِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْمُتْعَةَ التَّحْمِيمَ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا
إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ وَأَذِنَ فِيهِ ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا
وَلَا يُعْجِبُنَا هَذَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا