الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصداق›باب ما يجوز أن يكون مهرا

باب ما يجوز أن يكون مهرا

الأحاديث(٣٢)

انْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

ج7 ص239

أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ

ج7 ص239

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ ثَنَا يَحيَى عَن حَفصِ

ج7 ص239

وَقَد قِيلَ عَن حَجَّاجِ بنِ أَرطَاةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمَانِيِّ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ

ج7 ص239

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى

ج7 ص239

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

ج7 ص239

هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

ج7 ص239

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا

ج7 ص239

إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ

ج7 ص240

سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ

ج7 ص241

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ

ج7 ص238

لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ

ج7 ص241

الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ

ج7 ص241

لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ

ج7 ص238

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ

ج7 ص238

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا

ج7 ص238

كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

ج7 ص238

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ

ج7 ص237

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

ج7 ص237

قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا

ج7 ص237

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ

ج7 ص237

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج7 ص237

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج7 ص236

فَرَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

ج7 ص236

بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج7 ص236

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ

ج7 ص236

لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

ج7 ص240

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ

ج7 ص236