باب المتعة
الأحاديث(٦)
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
ج7 ص257
مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
ج7 ص257
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
ج7 ص257
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا تَسْأَلُهُ الْمُتْعَةَ
ج7 ص257
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شُرَيْحٍ
ج7 ص258
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ
ج7 ص257