باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
الأحاديث(٥)
أَعْطِهَا دِرْعَكَ
ج7 ص252
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امَرْأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
ج7 ص253
قَالَ وَحَدَّثَنَا كَثِيرٌ ثَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
ج7 ص252
لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
ج7 ص253
فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
ج7 ص252