باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
الأحاديث(٨)
وَأَخبَرَنَا بِحَدِيثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَسعُودٍ
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا يَزِيدُ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أَنَّهُ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا
وَبَعضُ الرُّوَاةِ رَوَاهُ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ سُفيَانَ بِهَذَا الإِسنَادِ الأَخِيرِ وَقَالَ فَقَامَ مَعقِلُ بنُ يَسَارٍ وَكَذَلِكَ
فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ