كتاب الأيمان

الأبواب الفرعية

باب جامع الأيمان٧٨باب التتابع في صوم الكفارة٥باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا٢باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق٢باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا٨باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل٩باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل١٢باب الكفارة قبل الحنث١٦باب ما يجوز في عتق الكفارات٣باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة٣باب أسماء الله عز وجل ثناؤه٤باب الكفارة بعد الحنث٤باب ما جاء في ولد الزنا١١باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا٥باب لغو اليمين٨باب الحالف يستثني في نفسه١باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت٥باب صلة الاستثناء باليمين٣باب الاستثناء في اليمين٩باب من حلف بغير الله ثم حنث٧باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا٢باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا٢باب من قال وايم الله٢باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا٢باب ما جاء في الحلف بصفات الله١٢باب من قال لعمر الله١باب ما جاء في إبرار المقسم٤باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة٢باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت٤باب الإطعام في كفارة اليمين١٢باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها١٦باب ما جاء في اليمين الغموس١٧باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر٣باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة٧

الأحاديث(٢٨١)

صفحة 6 من 6

إِنِّي لَمْ أَحْمِلْكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ . وَاللهِ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ

ج10 ص31

إِنِّي وَاللهِ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

ج10 ص32

إِنِّي وَاللهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

ج10 ص31

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ

ج10 ص31

الْأَيْمَانُ أَرْبَعٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ . قَوْلُ الرَّجُلِ : وَاللهِ ، مَا فَعَلْتُ . وَاللهِ ، لَقَدْ فَعَلْتُ . لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ كَفَّارَةٌ

ج10 ص38

كَفَّرَ اللهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِصِدْقِكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج10 ص37

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : " فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ " . فَقَالَ : لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ج10 ص37

الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ

ج10 ص38

أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَوْ قَالَ : حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا ، فَغُفِرَ لَهُ

ج10 ص37

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَا الْكَبَائِرُ

ج10 ص35

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ المَحبُوبِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَسعُودٍ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى

ج10 ص35

لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعُ اللهَ فِيهِ ، أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ

ج10 ص35

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ . فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

ج10 ص37

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ

ج10 ص35

إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ

ج10 ص35

كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ

ج10 ص38

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ كَامِلِ بنِ خَلَفٍ القَاضِي بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ثَنَا

ج10 ص36

إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ : " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ

ج10 ص36

كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعُولُ مِسْطَحَ بْنَ أُثَاثَةَ ، فَلَمَّا قَالَ فِي عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَا قَالَ ، أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو بَكْرٍ أَلَّا يَنْفَعَهُ أَبَدًا

ج10 ص36

بَلَى وَاللهِ ، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ

ج10 ص36

قَدْ أَخَذْتَهَا ، رُدَّهَا عَلَيْهِ . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ

ج10 ص37

مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ عَلَى بَيْعٍ

ج10 ص35

رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُسَاوِمُ رَجُلًا بِغَنَمٍ

ج10 ص35

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

ج10 ص34

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج10 ص33

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

ج10 ص34

مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ

ج10 ص33

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ

ج10 ص34

لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ

ج10 ص33

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينٍ قَطُّ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ

ج10 ص34

نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ

ج10 ص34