كتاب الصداق

الأحاديث(٣٧٤)

صفحة 6 من 8

أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي

ج7 ص270

الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

ج7 ص270

كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا

ج7 ص270

انْزِعُوا هَذَا الثَّوْبَ عَنِّي ، وَاقْطَعُوا رُءُوسَ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي فِي الْكَانُونِ فَقَطَعَهَا

ج7 ص270

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

ج7 ص278

كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

ج7 ص278

كُلْ بِيَمِينِكَ

ج7 ص277

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ

ج7 ص277

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ

ج7 ص277

بَنَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ

ج7 ص260

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

ج7 ص277

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

ج7 ص278

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

ج7 ص278

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

ج7 ص278

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ

ج7 ص260

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ

ج7 ص260

دُعِيَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ

ج7 ص260

الْوَلِيمَةُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ

ج7 ص260

تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ

ج7 ص261

أَنَّ سِيرِينَ عَرَّسَ بِالْمَدِينَةِ فَأَوْلَمَ ، فَدَعَا النَّاسَ سَبْعًا

ج7 ص261

كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا

ج7 ص278

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

ج7 ص268

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

ج7 ص268

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا

ج7 ص269

أَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

ج7 ص269

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ

ج7 ص269

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ

ج7 ص269

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَةَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج7 ص268

انْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

ج7 ص239

أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ

ج7 ص239

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ ثَنَا يَحيَى عَن حَفصِ

ج7 ص239

وَقَد قِيلَ عَن حَجَّاجِ بنِ أَرطَاةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمَانِيِّ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ

ج7 ص239

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى

ج7 ص239

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

ج7 ص239

هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

ج7 ص239

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا

ج7 ص239

إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ

ج7 ص240

سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ

ج7 ص241

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ

ج7 ص238

لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ

ج7 ص241

الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ

ج7 ص241

لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

ج7 ص240

مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ

ج7 ص238

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ

ج7 ص238

لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا

ج7 ص238

كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

ج7 ص238

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ

ج7 ص237