كتاب الأيمان

الأبواب الفرعية

باب جامع الأيمان٧٨باب التتابع في صوم الكفارة٥باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا٢باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق٢باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا٨باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل٩باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل١٢باب الكفارة قبل الحنث١٦باب ما يجوز في عتق الكفارات٣باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة٣باب أسماء الله عز وجل ثناؤه٤باب الكفارة بعد الحنث٤باب ما جاء في ولد الزنا١١باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا٥باب لغو اليمين٨باب الحالف يستثني في نفسه١باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت٥باب صلة الاستثناء باليمين٣باب الاستثناء في اليمين٩باب من حلف بغير الله ثم حنث٧باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا٢باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا٢باب من قال وايم الله٢باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا٢باب ما جاء في الحلف بصفات الله١٢باب من قال لعمر الله١باب ما جاء في إبرار المقسم٤باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة٢باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت٤باب الإطعام في كفارة اليمين١٢باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها١٦باب ما جاء في اليمين الغموس١٧باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر٣باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة٧

الأحاديث(٢٨١)

صفحة 5 من 6

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّ وَاحِدَةٍ تَأْتِي بِفَارِسٍ ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج10 ص44

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ الحَسَنُ ثَنَا يُوسُفُ ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ سَعِيدٍ

ج10 ص44

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ

ج10 ص43

مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ

ج10 ص43

قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ هَذَا الحَدِيثُ إِنَّمَا

ج10 ص43

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ . مَنْ شَاءَ بَرَّ ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ

ج10 ص43

مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ ، إِنْ شَاءَ بَرَّ ، وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ

ج10 ص43

خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَتَّى أَتَى السُّدَّةَ ، سُدَّةً بِالسُّوقِ ، فَاسْتَقْبَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا

ج10 ص43

فَأَجِيءُ فِي الرَّابِعَةِ ، فَأَحْمَدُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِي : يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ ، قُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

ج10 ص42

هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ

ج10 ص41

أَنَّ حَفْصًا الْفَرْدَ نَاظَرَ الشَّافِعِيَّ ، فَقَالَ حَفْصٌ : الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ . فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ : كَفَرْتَ بِاللهِ الْعَظِيمِ

ج10 ص43

أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً ، يَقُولُونَ : اللهُ الْخَالِقُ ، وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

ج10 ص43

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ، عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ

ج10 ص43

فَاعْلَمْ أَنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ ، وَأَنْ تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ ، فَإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ

ج10 ص42

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْخَمْرِ . فَقَالَ : لَا وَسَمْعِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا ابْتِيَاعُهَا

ج10 ص42

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنَا أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ؟ فَوَاللهِ ، مَا عَلِمْتُ فِي أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا

ج10 ص41

مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ

ج10 ص41

إِنَّهَا لَا هِجْرَةَ " . قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُبَايِعْهُ . قَالَ : فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ ، وَقَالَ : هَا أَبْرَرْتُ عَمِّي ، وَلَا هِجْرَةَ

ج10 ص40

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ . أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ

ج10 ص40

أَبِرِّيهَا ، فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ

ج10 ص41

الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

ج10 ص30

الْيَمِينُ آثِمَةٌ أَوْ مُنْدِمَةٌ

ج10 ص31

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا

ج10 ص39

إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللهِ

ج10 ص40

فِي قَوْلِهِ : أُقْسِمُ ، قَالَ : لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أُقْسِمُ بِاللهِ . وَفِي قَوْلِهِ : أَشْهَدُ ، قَالَ : لَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ بِاللهِ

ج10 ص40

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا

ج10 ص38

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ

ج10 ص55

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكْتُ . قَالَ : " وَيْحَكَ ، وَمَا ذَاكَ ؟ " . قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً

ج10 ص54

أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

ج10 ص55

وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ

ج10 ص55

فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ : لَا أَجِدُ . قَالَ : فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج10 ص55

اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَذَا

ج10 ص55

يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج10 ص55

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

ج10 ص55

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ

ج10 ص55

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ

ج10 ص55

ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ

ج10 ص55

إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

ج10 ص55

فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ، يَقُولُ : لَا تَجْعَلْنِي عُرْضَةً لِيَمِينِكَ

ج10 ص33

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ العَلَاءِ ثَنَا شَيبَانُ بنُ

ج10 ص31

إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا

ج10 ص33

وَاللهِ ، لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ

ج10 ص32

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

ج10 ص32

وَأَنبَأَنِي أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ إِجَازَةً أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ إِسمَاعِيلَ القَارِي ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ

ج10 ص33

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ، قَالَ لَا تَعْتَلُّوا بِاللهِ ، لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَصِلَ رَحِمًا

ج10 ص33

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا

ج10 ص32

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

ج10 ص32

أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاسٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، نَسْتَحْمِلُهُ

ج10 ص31

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى تُقَاءَهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثْتُ

ج10 ص32

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِهَا

ج10 ص32