جماع أبواب الربا

الأبواب الفرعية

باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب٥باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء١٠باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن٤باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر١باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر١٠باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها١١باب المزابنة والمحاقلة١١باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة٦باب ما جاء في وضع الجائحة٧باب من قال لا توضع الجائحة٥باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما٣باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها٨باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول٢باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا٦باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة٤باب أحل الله البيع وحرم الربا٢باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار٢٤باب بيع اللحم بالحيوان٦باب النهي عن بيع المخاضرة٣باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة٤باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال٤باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا١باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه٣باب من قال الربا في النسيئة٤باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين٥باب اقتضاء الذهب من الورق٢باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه٣باب جواز التفاضل في الجنسين٦باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر٥باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض٥باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن٥باب ثمر الحائط يباع أصله٦

الأحاديث(١٨١)

صفحة 4 من 4

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

ج5 ص284

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

ج5 ص282

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

ج5 ص282

أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

ج5 ص281

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

ج5 ص282

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

ج5 ص282

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص282

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص282

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ

ج5 ص283

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص283

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى

ج5 ص304

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

ج5 ص304

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص304

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ

ج5 ص304

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

ج5 ص304

الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص284

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص283

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص284

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص284

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص283

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص291

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ

ج5 ص291

لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

ج5 ص291

لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

ج5 ص291

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا

ج5 ص291

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص297

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص297

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ

ج5 ص298

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ ، وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا

ج5 ص298

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ

ج5 ص298

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

ج5 ص297