جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٠)
صفحة 3 من 3إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ
قُلْتُ لِأَيُّوبَ : هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَلْفًا
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا شَأْنُكَ
طَلَاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
أَنَّهُ أُتِيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَعْرَابِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : ادْنُو فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَاحِيَةً
بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ
لَا " . قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ : " سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ
حَرَّمَ سُرِّيَّتَهُ
وَاللهِ لَأُرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ
كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا
فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا
اسْكُتِي فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ
يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ
أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ
قَالَ وَأَنَا شَرِيكٌ عَن مِخوَلٍ عَن عَامِرٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
الْحَرَامُ يَمِينٌ
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ
نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى وَحَرَّمَ
آلَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً قُرَاحًا
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ بِيَدِي مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ مَا بِيَدِكَ لَفَعَلْتُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ