الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الخلع والطلاق›جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

الأبواب الفرعية

باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم٩باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها٦باب ما جاء في التخيير١٥باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها١٧باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم إلا بيقين تحريم٢باب من قال أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى١باب ما يكره من ذلك١باب طلاق العبد بغير إذن سيده٤باب صريح ألفاظ الطلاق٣باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه١باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت٨باب من قال طالق يريد به غير الفراق١باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه٢باب من قال في الكنايات أنها ثلاث٤باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق٢باب ما يكون إكراها٢باب ما جاء في طلاق المكره١٢باب الطلاق بالوقت والفعل٤باب ما جاء في التمليك١٣باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها٧باب من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه٣باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا٦باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخوة في الإسلام٢باب من قال لامرأته أنت علي حرام٢٠باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه١باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق٤

الأحاديث(١٥٠)

صفحة 3 من 3

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ

ج7 ص349

قُلْتُ لِأَيُّوبَ : هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ

ج7 ص349

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا

ج7 ص348

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَلْفًا

ج7 ص348

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

ج7 ص348

أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ

ج7 ص348

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا شَأْنُكَ

ج7 ص348

طَلَاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ

ج7 ص355

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا

ج7 ص354

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

ج7 ص355

أَنَّهُ أُتِيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَعْرَابِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

ج7 ص355

هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج7 ص355

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا

ج7 ص355

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ

ج7 ص355

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : ادْنُو فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَاحِيَةً

ج7 ص354

بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ

ج7 ص353

لَا " . قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ : " سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ

ج7 ص354

حَرَّمَ سُرِّيَّتَهُ

ج7 ص352

وَاللهِ لَأُرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ

ج7 ص352

كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا

ج7 ص353

فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا

ج7 ص353

اسْكُتِي فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

ج7 ص353

هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

ج7 ص353

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ

ج7 ص366

يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ

ج7 ص366

أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ

ج7 ص351

قَالَ وَأَنَا شَرِيكٌ عَن مِخوَلٍ عَن عَامِرٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

ج7 ص351

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج7 ص350

الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج7 ص350

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا

ج7 ص351

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج7 ص350

الْحَرَامُ يَمِينٌ

ج7 ص351

فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ

ج7 ص351

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا

ج7 ص351

فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ

ج7 ص351

أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ

ج7 ص351

نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ

ج7 ص351

أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج7 ص350

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج7 ص351

فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا

ج7 ص351

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَى وَحَرَّمَ

ج7 ص352

آلَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ

ج7 ص352

مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً قُرَاحًا

ج7 ص352

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ

ج7 ص352

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا

ج7 ص350

تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

ج7 ص350

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا

ج7 ص349

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ

ج7 ص349

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ بِيَدِي مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ مَا بِيَدِكَ لَفَعَلْتُ

ج7 ص350

أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ

ج7 ص349