الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

الأحاديث(١٣٩)

صفحة 3 من 3

أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا

ج7 ص127

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

ج7 ص127

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

ج7 ص127

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص126

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ

ج7 ص126

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

ج7 ص126

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

ج7 ص126

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج7 ص124

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا أَبُو الفَضلِ أَحمَدُ

ج7 ص125

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

ج7 ص125

أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي مَخلَدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثَنَا

ج7 ص126

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

ج7 ص102

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

ج7 ص103

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

ج7 ص103

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمِ بنِ عَبدِ اللهِ

ج7 ص103

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

ج7 ص102

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ

ج7 ص124

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

ج7 ص124

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص124

إِلَّا أَنَّ المَشهُورَ بِهَذَا الإِسنَادِ مَوقُوفٌ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ

ج7 ص124

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا

ج7 ص119

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا

ج7 ص120

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج7 ص119

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج7 ص119

فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا

ج7 ص119

لَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج7 ص119

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

ج7 ص119

إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي ، قَالَ : فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحَهُ

ج7 ص120

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج7 ص118

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج7 ص118

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج7 ص118

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

ج7 ص118

أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا

ج7 ص120

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

ج7 ص113

هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

ج7 ص113