المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 102 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 13721
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامَغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
المتن
سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا
.
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ ، ( قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا ، وَفِي كُلِّ الْحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ ) ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ ، وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ .
غريب الحديث