كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

باب الوصية بالثلث٨باب تبدية الدين على الوصية٤باب الصدقة عن الميت٦باب الدعاء للميت٢باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها١١باب ما جاء في العتق عن الميت٧باب الصوم عن الميت٢باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء٤باب نكاح المريض٢باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا٦باب الوصية للقرابة٤باب الوصية للرجل وقبوله ورده١باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته٤باب الوصية للكفار٢باب ما جاء في الوصية للقاتل١باب الرجوع في الوصية وتغييرها٢باب المرض الذي تجوز فيه الأعطية١باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية٧باب ما جاء في وصية الصغير١باب وصية العبد١باب الأوصياء٢باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين٩باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله٧باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا١باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة٥باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده٣باب الإثم في أكل مال اليتيم١باب الوصية في سبيل الله عز وجل٣باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف٣باب الوصية بمثل نصيب ولده١باب مخالطة اليتيم في الطعام١باب الوصية فيما زاد على الثلث١باب ما جاء في تأديب اليتيم٣باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث١باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه٢باب الوصية بشيء بعينه١باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى٤باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها٣باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه٤باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين١١باب ما جاء في كتاب الوصية٣باب الوصية بالحج٥

الأحاديث(١٥٠)

صفحة 3 من 3

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

ج6 ص272

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ

ج6 ص272

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

ج6 ص271

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

ج6 ص284

لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَهَيَّئُوا مَعَهُ

ج6 ص274

قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، أَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

ج6 ص274

أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِمَالِهِ أَنْ أَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج6 ص275

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ

ج6 ص284

إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا

ج6 ص284

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

ج6 ص284

أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ

ج6 ص272

لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

ج6 ص284

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ

ج6 ص272

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمَةٍ

ج6 ص285

سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ أَدَبِ الْيَتِيمِ

ج6 ص285

إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا فَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ

ج6 ص285

تَعْلَمُ الْفَرَائِضَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَعْرِفُ رَفْعَ السِّهَامِ

ج6 ص272

نَعَمْ فَحُجَّ عَنْهُ

ج6 ص277

إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ

ج6 ص277

مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ

ج6 ص273

كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُزَكِّي أَمْوَالَنَا

ج6 ص285

كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ

ج6 ص285

إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ يَتِيمًا ، أَفَأَشْتَرِي هَذَا الْفَرَسَ أَوْ فَرَسًا آخَرَ مِنْ مَالِهِ

ج6 ص285

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ مَعَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ

ج6 ص285

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

ج6 ص273

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً

ج6 ص273

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ

ج6 ص273

لَمَّا حَضَرَ قِتَالُ أُحُدٍ ، دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ

ج6 ص285

كَيَوْمَ دَفَنْتُهُ إِلَّا هُنَيَّةً عِنْدَ رَأْسِهِ

ج6 ص286

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ

ج6 ص286

يَا بُنَيَّ ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

ج6 ص286

كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

ج6 ص263

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ

ج6 ص263

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص264

إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

ج6 ص264

إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ

ج6 ص264

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ

ج6 ص264

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص264

إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ مَنْ يَرِثُ

ج6 ص265

فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَالِدَيْنِ

ج6 ص265

مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

ج6 ص265

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

ج6 ص263

كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ

ج6 ص287

كَتَبَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَصِيَّتَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ

ج6 ص287

كَانَتْ وَصِيَّةُ ابْنِ سِيرِينَ : ذِكْرُ مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ بَنِيهِ وَبَنِي أَهْلِهِ

ج6 ص287

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ

ج6 ص273

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ

ج6 ص274

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا

ج6 ص274

فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ

ج6 ص274

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا

ج6 ص274