باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
الأحاديث(١١)
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
ج6 ص277
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
ج6 ص277
بِالْحِصَصِ
ج6 ص277
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
ج6 ص277
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
ج6 ص277
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ
ج6 ص277
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
ج6 ص277
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
ج6 ص277
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
ج6 ص277
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ
ج6 ص276
وَعَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ ابنِ سِيرِينَ
ج6 ص277