كتاب الوصايا

الأبواب الفرعية

باب الوصية بالثلث٨باب تبدية الدين على الوصية٤باب الصدقة عن الميت٦باب الدعاء للميت٢باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها١١باب ما جاء في العتق عن الميت٧باب الصوم عن الميت٢باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء٤باب نكاح المريض٢باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا٦باب الوصية للقرابة٤باب الوصية للرجل وقبوله ورده١باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته٤باب الوصية للكفار٢باب ما جاء في الوصية للقاتل١باب الرجوع في الوصية وتغييرها٢باب المرض الذي تجوز فيه الأعطية١باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية٧باب ما جاء في وصية الصغير١باب وصية العبد١باب الأوصياء٢باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين٩باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله٧باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا١باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة٥باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده٣باب الإثم في أكل مال اليتيم١باب الوصية في سبيل الله عز وجل٣باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف٣باب الوصية بمثل نصيب ولده١باب مخالطة اليتيم في الطعام١باب الوصية فيما زاد على الثلث١باب ما جاء في تأديب اليتيم٣باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث١باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه٢باب الوصية بشيء بعينه١باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى٤باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها٣باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه٤باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين١١باب ما جاء في كتاب الوصية٣باب الوصية بالحج٥

الأحاديث(١٥٠)

صفحة 1 من 3

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا

ج6 ص269

نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ

ج6 ص269

لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج6 ص268

جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

ج6 ص268

إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ

ج6 ص269

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ

ج6 ص269

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج6 ص268

لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا

ج6 ص269

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ج6 ص267

الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ج6 ص267

إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ج6 ص267

أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ

ج6 ص268

إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص277

إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ

ج6 ص277

إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص278

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا

ج6 ص278

اقْضِهِ عَنْهَا

ج6 ص278

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا

ج6 ص278

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ

ج6 ص278

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ ثَنَا

ج6 ص278

أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ

ج6 ص277

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

ج6 ص277

بِالْحِصَصِ

ج6 ص277

إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا

ج6 ص277

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

ج6 ص277

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ

ج6 ص277

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا

ج6 ص277

يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

ج6 ص277

إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ

ج6 ص277

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ

ج6 ص276

وَعَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ ابنِ سِيرِينَ

ج6 ص277

أُعْتِقُ عَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص279

يَا رَسُولَ اللهِ ، أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص279

أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ فِي مَنَامِهِ

ج6 ص279

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : الرَّجُلُ يُعْتِقُ الْعَبْدَ عَنْ وَالِدَيْهِ

ج6 ص279

إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ وَتُحِبُّ الْعَتَاقَةَ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص279

إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ

ج6 ص279

إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَعَمْ أَعْتِقْ عَنْهَا

ج6 ص279

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

ج6 ص279

أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : صُمْ عَنْهَا

ج6 ص279

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

ج6 ص269

الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ

ج6 ص270

وَكَانَ يُقَالُ : الْخُمُسُ مَعْرُوفٌ ، وَالرُّبُعُ جُهْدٌ

ج6 ص270

لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ

ج6 ص270

أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا

ج6 ص276

كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

ج6 ص276

أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ

ج6 ص267

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ

ج6 ص267

نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ

ج6 ص267

هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ

ج6 ص267