كتاب الوصايا
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٠)
صفحة 1 من 3إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا
نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ
لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنِ الْوَصِيَّةِ
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ ، فَيَنْفَعَ بِكَ نَاسًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ
إِنَّ أَبِي مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا
اقْضِهِ عَنْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ ثَنَا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
بِالْحِصَصِ
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصَايَا
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
إِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا وَبِعَتَاقَةٍ فَبِالْحِصَصِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ
وَعَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ ابنِ سِيرِينَ
أُعْتِقُ عَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أُعْتِقُ عَنْ أَبِي وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ فِي مَنَامِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : الرَّجُلُ يُعْتِقُ الْعَبْدَ عَنْ وَالِدَيْهِ
إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ وَتُحِبُّ الْعَتَاقَةَ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ، بَلَغَهُ ذَلِكَ
إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَعَمْ أَعْتِقْ عَنْهَا
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : صُمْ عَنْهَا
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ
وَكَانَ يُقَالُ : الْخُمُسُ مَعْرُوفٌ ، وَالرُّبُعُ جُهْدٌ
لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ
أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي شَكْوَاهُ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا
كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ
نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ
هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ