الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الوصايا›باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين

الأحاديث(١١)

كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

ج6 ص263

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ

ج6 ص263

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص264

إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

ج6 ص264

إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ

ج6 ص264

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ

ج6 ص264

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص264

إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ مَنْ يَرِثُ

ج6 ص265

فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ : كَانَتِ الْوَصِيَّةُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَالِدَيْنِ

ج6 ص265

مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

ج6 ص265

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

ج6 ص263