الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الوصايا›باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
الأحاديث(٩)
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
ج6 ص265
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
ج6 ص265
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ
ج6 ص265
لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ
ج6 ص266
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
ج6 ص266
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى
ج6 ص266
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
ج6 ص266
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
ج6 ص266
رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ
ج6 ص265