جماع أبواب الربا

الأبواب الفرعية

باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب٥باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء١٠باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن٤باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رءوس الشجر١باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر١٠باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها١١باب المزابنة والمحاقلة١١باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة٦باب ما جاء في وضع الجائحة٧باب من قال لا توضع الجائحة٥باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما٣باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها٨باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول٢باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا٦باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة٤باب أحل الله البيع وحرم الربا٢باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار٢٤باب بيع اللحم بالحيوان٦باب النهي عن بيع المخاضرة٣باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة٤باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال٤باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا١باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه٣باب من قال الربا في النسيئة٤باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين٥باب اقتضاء الذهب من الورق٢باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه٣باب جواز التفاضل في الجنسين٦باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر٥باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض٥باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن٥باب ثمر الحائط يباع أصله٦

الأحاديث(١٨١)

صفحة 3 من 4

قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمٌ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

ج5 ص299

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص299

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

ج5 ص301

وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا

ج5 ص300

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج5 ص299

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى

ج5 ص300

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

ج5 ص301

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

ج5 ص300

نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

ج5 ص300

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ

ج5 ص300

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ

ج5 ص301

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص299

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص301

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ

ج5 ص301

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

ج5 ص301

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا

ج5 ص301

لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْآفَةُ

ج5 ص299

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَبِيعُ الثَّمَرَ مِنْ غُلَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص302

لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ

ج5 ص302

كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ

ج5 ص297

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

ج5 ص296

نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ

ج5 ص296

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

ج5 ص297

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

ج5 ص296

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ

ج5 ص296

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَاضَرَةِ

ج5 ص298

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا جَزَّةً

ج5 ص299

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج5 ص299

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج5 ص288

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج5 ص288

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ

ج5 ص289

بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج5 ص289

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ

ج5 ص275

كَانَ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ: لَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا

ج5 ص275

كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ

ج5 ص275

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

ج5 ص274

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ

ج5 ص291

لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا

ج5 ص292

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص292

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص292

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص280

مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ

ج5 ص280

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

ج5 ص281

إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص280

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ج5 ص290

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ج5 ص290

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ج5 ص290

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ

ج5 ص290

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن

ج5 ص290

إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ

ج5 ص284