جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥٠)
صفحة 2 من 3أُخْتُكَ هِيَ ؟ " فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ
أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ
إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ قَالَ قَالَ الرَّبِيعُ قَدِ استَخَارَ اللهَ فِيهِ يَعنِي الشَّافِعِيَّ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ نَكَحَ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ضِرَارًا لِابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حِينَ أَبَتْ أَنْ تَبِيعَهُ مِيرَاثَهَا
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ : لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا
إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي
إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا جُوِّعَتْ أَوْ أُوثِقَتْ أَوْ ضُرِبَتْ
الْحَبْسُ كَرْهٌ وَالضَّرْبُ كَرْهٌ وَالْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
وَرَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ فَلَم يَذكُر فِي إِسنَادِهِ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ
وَضَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا
بِهَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَبَانَهَا مِنْهُ
تَزَوَّجْتُ أُمَّ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَانِي ابْنُهُ وَدَعَا غُلَامَيْنِ لَهُ فَرَبَطُونِي وَضَرَبُونِي بِسِيَاطٍ وَقَالُوا : لَتُطَلِّقَنَّهَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يُجِزْ طَلَاقَ الْمُكْرَهُ
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلَاقٌ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ حَتَّى اللَّيْلِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غُلَامِهِ فَخَرَجَ غُلَامُهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إِلَى سَنَةٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَّقْتُكَ
فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا