كتاب الصداق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٧٤)
صفحة 2 من 8إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ
إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا ، فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْ ثَوْبَهَا
مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا
تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا
فِي رَجُلٍ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُولُ : لَمْ أَمَسَّهَا
قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلًا ، فَرَأَى امْرَأَتَهُ فَأَعْجَبَتْهُ ، فَتُوُفِّيَ فِي الطَّرِيقِ
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَشِقَهَا عَلَى حُكْمِهَا
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا تَسْأَلُهُ الْمُتْعَةَ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شُرَيْحٍ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ
لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا
أَصْلِحُوا هَذِهِ الشَّاةَ وَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخُبْزِ فَاثْرُدُوا وَاغْرِفُوا عَلَيْهِ
لَا آكُلُ مُتَّكِئًا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ
خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ قُرَيشٍ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا فَيَّاضُ
إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا
أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ
إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
لَا تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَلَا تَنْفُخْ فِيهِ
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا
هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ
إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَعُبَّ عَبًّا
إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا
مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَمْزَمَ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ
قَالَ وَأَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْرَبُ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكلِ وَالشَّربِ قَائِمًا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو الرَّزَّازُ
مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
أَمَّا أَنَا فَآكُلُ قَائِمًا وَأَشْرَبُ قَائِمًا
كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْرَبُ قَائِمًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ
كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يَرَيَانِ بِالشُّرْبِ قَائِمًا بَأْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَمَنْ شَرِبَ فَلْيَسْتَقِئْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا