جماع أبواب السلم

الأبواب الفرعية

باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه٢باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا٧باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة٣باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة١باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم١باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم١١باب جواز السلم الحال٢باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين٥باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم٧باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما٣باب جواز السلف المضمون بالصفة٦باب جواز الرهن والحميل في السلف٣باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه١باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه٤باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه٥باب ما جاء في الاستيام والمماسحة٣باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها٩باب ما جاء في بيع العقار٤باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت١باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير١باب التسعير٥باب المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر٥باب ترك التطفيف في الكيل٣باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام٤باب أصل الوزن والكيل بالحجاز٢باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل٢باب ما جاء في الاحتكار٦باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه٤

الأحاديث(١١٠)

صفحة 2 من 3

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ

ج6 ص19

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ

ج6 ص26

أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ وَأَطْعَمْتَهُ

ج6 ص28

نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ

ج6 ص28

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ

ج6 ص28

بِعْتُ بُرًّا مِنْ أَهْلِ السُّوقِ إِلَى أَجَلٍ

ج6 ص28

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ

ج6 ص20

قَالَ وَأَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج6 ص20

أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

ج6 ص19

إِنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

ج6 ص20

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ

ج6 ص20

الْبَرَكَةُ فِي الْمُمَاسَحَةِ

ج6 ص36

عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمٍ أَوْ أَوَّلِ السَّوْمِ ؛ فَإِنَّ الْأَرْبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ

ج6 ص36

سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَامَ

ج6 ص35

لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ

ج6 ص34

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

ج6 ص34

مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا

ج6 ص35

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْتَدُّ بِمَكَّةَ مَا لَا يَعْتَدُّ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

ج6 ص34

كَانَتْ بُيُوتُ مَكَّةَ تُدْعَى السَّوَائِبَ لَمْ تُبَعْ رِبَاعُهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص35

إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا

ج6 ص35

لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج6 ص34

اشْهَدُوا أَنَّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَعْنِي الدَّرَاهِمَ

ج6 ص35

مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا يُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا

ج6 ص35

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا

ج6 ص34

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ

ج6 ص34

فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ

ج6 ص34

مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا

ج6 ص33

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : أُسْلِمُ فِي كَذَا وَكَذَا

ج6 ص28

نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ

ج6 ص33

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ

ج6 ص29

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ

ج6 ص29

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ

ج6 ص29

يَا رَسُولَ اللهِ ، سَعِّرْ ، قَالَ : " بَلِ اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ

ج6 ص29

أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا

ج6 ص29

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَبِعْتُهُ سَرَاوِيلَ

ج6 ص33

بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ

ج6 ص33

زِنْ وَأَرْجِحْ

ج6 ص33

زِنْ وَأَرْجِحْ

ج6 ص32

اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعِيرًا فَأَرْجَحَ لِي

ج6 ص32

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا هَلَكَتْ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ

ج6 ص32

يَا مَعَاشِرَ الْأَعَاجِمِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ وَلَّاكُمْ أَمْرَيْنِ أَهْلَكَ بِهِمَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ : الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

ج6 ص32

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا

ج6 ص32

كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ

ج6 ص31

وَرَوَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن ثَورِ بنِ يَزِيدَ عَن خَالِدِ بنِ مَعدَانَ عَن جُبَيرِ

ج6 ص32

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي حَسَّانَ الأَنمَاطِيُّ

ج6 ص31

كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

ج6 ص32

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ مَكَّةَ

ج6 ص31

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

ج6 ص31

أَرْسِلْ يَدَكَ ، وَلَا تُمْسِكْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَإِنَّمَا لِي مَا أَخَذَ الْمِكْيَالُ

ج6 ص31

أَنَّهُ قَالَ : لَا دَقَّ ، وَلَا رَزَمَ ، وَلَا زَلْزَلَةَ

ج6 ص31