باب ما جاء في بيع العقار
الأحاديث(٤)
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
ج6 ص34
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ
ج6 ص34
فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
ج6 ص34
مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
ج6 ص33