الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب السلم›باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
الأحاديث(٧)
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : كَانَتْ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ
ج6 ص25
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ
ج6 ص25
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
ج6 ص24
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا
ج6 ص25
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلهِ
ج6 ص25
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ
ج6 ص25
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ
ج6 ص25