الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب البيوع›جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

الأحاديث(٨١)

صفحة 2 من 2

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج6 ص10

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ

ج6 ص10

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ

ج6 ص9

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

ج6 ص9

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج6 ص10

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

ج6 ص10

عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

ج6 ص10

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ

ج6 ص9

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج6 ص18

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

ج6 ص17

لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ

ج6 ص18

لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا

ج6 ص18

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

ج6 ص17

لَأَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ

ج6 ص17

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج6 ص14

وَرَوَاهُ النُّفَيلِيُّ عَن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ فَقَالَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ عَبدُ الخَالِقِ بنُ

ج6 ص14

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ

ج6 ص6

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج6 ص8

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج6 ص5

قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

ج6 ص8

أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص8

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ

ج6 ص7

نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

ج6 ص6

نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

ج6 ص6

لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ

ج6 ص6

قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص8

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

ج6 ص6

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ

ج6 ص6

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج6 ص8

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ الوَرَّاقُ ثَنَا

ج6 ص8

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ

ج6 ص8