كتاب الصدقة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٩)
صفحة 1 من 2يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا
الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا
دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا
فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَكَاتَبَتْهُ أُمُّهُ ، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ مَاتَتْ
عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ قِيلَ لِي : لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا
عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ شِبْهَ هَذَا
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَهُوَ حَلَالٌ
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كَاتِبٌ فَهُوَ حَلَالٌ
وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ
قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الصَّدَقَةِ : أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ
مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا
لَكَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةٌ فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ ، وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ
لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ
أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً
اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَابِرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : " تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ
كَانَ يُقَالُ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَلَدُهُ كَسْبُهُ
وَلَدُهُ كَسْبُهُ
يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ
لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ
مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ
ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ
لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا
بَرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ
سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا