باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
الأحاديث(١٠)
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
ج9 ص128
أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
ج9 ص127
لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
ج9 ص126
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
ج9 ص128
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ
ج9 ص127
فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ
ج9 ص127
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
ج9 ص128
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ : " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ
ج9 ص128
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ
ج9 ص127
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
ج9 ص126