الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصدقة›باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

الأحاديث(٢٩)

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " فَلَا يُضَارَّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ

ج9 ص130

كَانَ يُقَالُ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَلَدُهُ كَسْبُهُ

ج9 ص130

وَلَدُهُ كَسْبُهُ

ج9 ص131

يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ

ج9 ص131

لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ

ج9 ص131

مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ

ج9 ص131

ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ

ج9 ص131

لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا

ج9 ص131

بَرَّ بِوَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكِ كُلِّهِ فَافْعَلْ

ج9 ص132

سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا

ج9 ص132

لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ

ج9 ص132

يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ

ج9 ص132

إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ

ج9 ص133

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

ج9 ص133

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

ج9 ص133

اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا

ج9 ص133

اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا

ج9 ص133

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ

ج9 ص134

أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا

ج9 ص134

أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

ج9 ص134

كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ

ج9 ص134

يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ

ج9 ص135

ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

ج9 ص130

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ

ج9 ص129

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ج9 ص129

يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ

ج9 ص129

يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ

ج9 ص129

لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ

ج9 ص129

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

ج9 ص130