باب عطية المرأة قبل الحول
الأحاديث(٧)
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ
ج9 ص124
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ
ج9 ص124
لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
ج9 ص124
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا
ج9 ص124
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ
ج9 ص123
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سَنَةٌ
ج9 ص124
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
ج9 ص124