الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأحاديث(٢٠٠)

صفحة 1 من 4

لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ

ج9 ص99

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ

ج9 ص100

النُّحْلُ بَاطِلٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ

ج9 ص100

سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا

ج9 ص100

النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ

ج9 ص101

وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ

ج9 ص101

أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ

ج9 ص99

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ

ج9 ص98

أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ

ج9 ص98

أُكُلَّ بَنْيِكَ نَحَلْتَ " مِثْلَ هَذَا فَقَالَ : لَا

ج9 ص98

أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ

ج9 ص97

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا

ج9 ص97

أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ " فَقَالَ : لَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا

ج9 ص96

أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا

ج9 ص96

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا

ج9 ص99

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ

ج9 ص98

كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ : الْفَرْقُ حِيَازَةٌ

ج9 ص104

وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ : " مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ

ج9 ص104

كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا

ج9 ص104

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ ، وَأُفْرِدَ ، وَأُعْلِمَ

ج9 ص104

أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ

ج9 ص101

يَا بُنَيَّةُ إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي

ج9 ص101

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي

ج9 ص102

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ

ج9 ص103

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ : أَيْ هَنْتَاهُ

ج9 ص103

فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ

ج9 ص103

سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ

ج9 ص103

فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ

ج9 ص104

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ

ج9 ص96

إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ

ج9 ص96

فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً

ج9 ص95

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا الْمُوَسْوَسِ

ج9 ص95

الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ

ج9 ص95

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج9 ص94

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج9 ص93

إِذَا قَالَ : " كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ

ج9 ص93

إِذَا قَالَ : " كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ

ج9 ص93

جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ

ج9 ص94

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ

ج9 ص95

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ

ج9 ص94

هُوَ فِي الثُّلُثِ

ج9 ص95

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ قَالَ : " لَا تُقْرِضُ مِنْهُ

ج9 ص94

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً

ج9 ص94

فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ

ج9 ص90

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ

ج9 ص90

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ

ج9 ص90

إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص90

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ

ج9 ص90

الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

ج9 ص88

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ

ج9 ص89