الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها
الأحاديث(٧)
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
ج9 ص88
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ
ج9 ص89
أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
ج9 ص89
أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ
ج9 ص89
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ
ج9 ص89
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا
ج9 ص89
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً
ج9 ص88