الرجل يعود في وصيته
الأحاديث(١٦)
لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ
إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ
كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ
إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ " كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَ فِيهَا
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ
آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ قَولِ قَتَادَةَ
هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ
يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ