وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
الأحاديث(١٠)
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ
ج9 ص87
هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا
ج9 ص87
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ
ج9 ص87
إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ
ج9 ص87
جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا
ج9 ص87
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ
ج9 ص86
قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ
ج9 ص86
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ
ج9 ص86
فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
ج9 ص86
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا
ج9 ص86