الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المكاتب

كتاب المكاتب

الأحاديث(٢٤٣)

صفحة 1 من 5

أَنَّ حَفْصَةَ ، كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ

ج8 ص417

أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى غُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ

ج8 ص417

لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ

ج8 ص417

قَالَ وَأَخبَرَنَاهُ ابنُ التَّيمِيِّ عَن أَبِي عَوَانَةَ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ

ج8 ص417

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ

ج8 ص417

أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ

ج8 ص417

ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً

ج8 ص418

أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ

ج8 ص418

لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

ج8 ص418

أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا عَلَى رَقِيقٍ

ج8 ص417

أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، " فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ

ج8 ص424

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج8 ص425

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً ، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَعَجَزَ قَالَ : " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ

ج8 ص425

إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ

ج8 ص423

فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ ، قَالُوا : " يَعْتِقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ

ج8 ص426

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً

ج8 ص421

وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ

ج8 ص421

تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرِثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ

ج8 ص420

قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ

ج8 ص423

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا

ج8 ص423

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج8 ص421

مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ

ج8 ص422

فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : " وَلَاؤُهُ لَهُمَا

ج8 ص422

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ

ج8 ص422

فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا

ج8 ص422

وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا

ج8 ص422

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا

ج8 ص426

فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ

ج8 ص421

وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ

ج8 ص423

قَالَ لِي عَطَاءٌ : " مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ

ج8 ص426

أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ

ج8 ص427

مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

ج8 ص427

لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا

ج8 ص427

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ

ج8 ص427

فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ ، فَيَعُودُ عَبْدًا ، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ شَيْئًا

ج8 ص427

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج8 ص427

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا ، فَأَعْتَقَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ

ج8 ص427

فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ " لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا

ج8 ص428

أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ

ج8 ص426

فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ : " إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ

ج8 ص430

كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ

ج8 ص428

فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ

ج8 ص430

وَإِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا

ج8 ص430

تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا

ج8 ص430

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ

ج8 ص430

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ

ج8 ص429

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ

ج8 ص429

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

ج8 ص429

وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ

ج8 ص429

الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ

ج8 ص431