باب الشرط على المكاتب
الأحاديث(٢٨)
يُقَالُ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ وَعِكرِمَةَ وَالحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ وَأَخبَرَنِي
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ
إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ
لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ
أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ
سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ : هَلْ يُكْتَبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ : " لَا
كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تَعْتِقُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيْلِهِ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ
جَازَتْ عَتَاقَتُكِ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ
أَقُولُ أَنَا : " ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ
إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدْتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ ، فَهُمْ عَبِيدٌ
يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ بَاطِلٌ
لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ
إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ : كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ " أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللهِ أَحَقُّ
إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ