باب لا وراثة

الأحاديث(١٩)

أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، " فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ

ج8 ص424

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج8 ص425

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً ، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَعَجَزَ قَالَ : " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ

ج8 ص425

إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ

ج8 ص423

فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ ، قَالُوا : " يَعْتِقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ

ج8 ص426

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً

ج8 ص421

وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ

ج8 ص421

تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرِثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ

ج8 ص420

قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ

ج8 ص423

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا

ج8 ص423

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج8 ص421

مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ

ج8 ص422

فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : " وَلَاؤُهُ لَهُمَا

ج8 ص422

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ

ج8 ص422

فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا

ج8 ص422

وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا

ج8 ص422

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا

ج8 ص426

فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ

ج8 ص421

وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ

ج8 ص423