باب إفلاس المكاتب
الأحاديث(٧)
قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ
ج8 ص413
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثلَ قَولِ زَيدٍ
ج8 ص413
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ
ج8 ص413
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ
ج8 ص413
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
ج8 ص414
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ قَالَ وَأَخبَرَنِي الشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
ج8 ص414
لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ
ج8 ص414