كتاب الحيض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢١٥)
صفحة 1 من 5إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَكَمِ وَعَن لَيثٍ وَعَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
تَغْتَسِلُ وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَتْ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
لَيْسَتْ تِلْكَ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي
اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ، فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ
إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ
أَنَّهَا كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَأَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ تَجْمَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا
تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ
مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ
أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ
عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلَا ، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ ، قَالَ : فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ
خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ
كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ
كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ
أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ
كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ ، إِلَّا بَعْضَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ : فَغَسَلَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَشَرِبَهُ
كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، شَجَرَةٌ أَوْ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَاتَمِ يُكْتَبُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَكَرِهَهُ
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ نَقَشَا فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرَ اللهِ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ : تُبْدِلُهُ
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلَا صَوْمَ لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ
إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ