باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء عليها
الأحاديث(٤)
تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
ج1 ص300
فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً ، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَ
ج1 ص301
فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ ؟ قَالَ : تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ
ج1 ص301
تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا
ج1 ص301