باب صلاة الحائض
الأحاديث(١١)
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَنِ الحَكَمِ وَعَن لَيثٍ وَعَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلَّا فَلَا
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
تَغْتَسِلُ وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ