الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب صلاة العيدين

كتاب صلاة العيدين

الأبواب الفرعية

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة٣باب الأكل قبل الصلاة١٠باب الاستنان٣باب اجتماع العيدين٩باب الأذان لهما٤باب هل يصليها أهل البادية٤باب خروج النساء في الصلاة٤باب التكبير في الخطبة٥باب صلاة العيدين في القرى الصغار٤باب الصلاة قبل الخطبة٩باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان٦باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها٤باب وجوب صلاة الفطر والأضحى٤باب القراءة في الصلاة يوم العيد٧باب التكبير باليدين١باب التكبير في الصلاة يوم العيد٢٠باب الاغتسال في يوم العيد١٠باب الزينة يوم العيد٣باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة٣٠باب الإنصات للخطبة يوم العيد٣باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر٤باب زكاة الفطر٢٧باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر٥باب أول من خطب ثم صلى٧باب هل يزكى على الحبل٣باب هل يؤديها أهل البادية١٠باب كم بين كل تكبيرتين٣باب وجوب زكاة الفطر٢باب متى تلقى الزكاة١٤باب من يلقى عليه الزكاة١٤باب هل يؤديها المحتاج٩باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا١٣باب رقيق الماشية٩

الأحاديث(٢٦٣)

صفحة 6 من 6

أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا

ج3 ص286

إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ

ج3 ص285

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ

ج3 ص286

كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا

ج3 ص288

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ

ج3 ص327

هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا

ج3 ص326

فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

ج3 ص326

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ : يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ

ج3 ص327

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ

ج3 ص327

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ

ج3 ص328

عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا : " لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ

ج3 ص327

هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ

ج3 ص327

هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ

ج3 ص328