الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المكاتب

كتاب المكاتب

الأحاديث(٢٤٣)

صفحة 5 من 5

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ

ج8 ص383

إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ

ج8 ص382

أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ

ج8 ص382

لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ

ج8 ص382

أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ

ج8 ص382

سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ : هَلْ يُكْتَبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ : " لَا

ج8 ص383

كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تَعْتِقُ

ج8 ص382

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيْلِهِ

ج8 ص381

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ

ج8 ص381

بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ

ج8 ص381

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ

ج8 ص380

جَازَتْ عَتَاقَتُكِ

ج8 ص380

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ

ج8 ص380

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ

ج8 ص380

إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ

ج8 ص379

أَقُولُ أَنَا : " ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ

ج8 ص379

إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدْتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ ، فَهُمْ عَبِيدٌ

ج8 ص379

يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا

ج8 ص379

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ بَاطِلٌ

ج8 ص379

لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

ج8 ص379

فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ

ج8 ص378

إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ

ج8 ص378

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا

ج8 ص378

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ : كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ

ج8 ص378

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ " أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللهِ أَحَقُّ

ج8 ص377

إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ

ج8 ص377

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ

ج8 ص403

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ

ج8 ص403

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا ، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ

ج8 ص403

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ

ج8 ص403

فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ

ج8 ص404

كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ سَمَّاهَا

ج8 ص404

كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا جَمِيعًا وَخَلِّنِي

ج8 ص404

هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ

ج8 ص405

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ مُسَافِعٍ أَنَّهُ قَضَى بِمِثلِ هَذِهِ القِصَّةِ فِي وَردَانَ

ج8 ص405

فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَمِائَةٍ

ج8 ص403

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا

ج8 ص383

وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عَتَقَتْ ، عَتَقُوا

ج8 ص385

وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

ج8 ص385

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ

ج8 ص384

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ

ج8 ص384

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ : " هُوَ لِسَيِّدِهِ

ج8 ص384

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ

ج8 ص385