كتاب صلاة العيدين
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٦٣)
صفحة 5 من 6أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَد سَمِعتُهُ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ
أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا ، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُو
أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا
مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ
أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ
كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى
هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ
يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا
لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ مِثلَهُ
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ
فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ : " لَا يُدَارُونَ
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ
لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ
لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ
يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
وَكِيعٌ عَن شُعبَةَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ؟ قَالَ : " لَا
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ
يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا
إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ " قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ يُخْرَجُ مِنْبَرٌ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ فَيَرْكُزُهَا فِي الْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ " صَلَّى فِيهِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ
شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ " يَخْطُبُ وَفِي يَدِهِ عَصًا
كَانَ النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ