كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٠٧)
صفحة 4 من 5اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ
كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ
أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ
لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرِثُ
إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ قَالَ : فَانْتَهَرَنِي
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ
اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي
اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ
ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا
أَنَّ عُثْمَانَ : " لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا
وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا : " كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ
تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا
كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - وَابْنُهَا حَيٌّ
وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن فِطرٍ عَن شَيخٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ