الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأحاديث(٢٠٧)

صفحة 4 من 5

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج10 ص285

الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

ج10 ص285

إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ

ج10 ص286

كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

ج10 ص286

الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا

ج10 ص281

أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ

ج10 ص283

يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ

ج10 ص281

الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

ج10 ص283

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ

ج10 ص282

أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ

ج10 ص282

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج10 ص285

كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ

ج10 ص282

أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ

ج10 ص283

يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ

ج10 ص281

لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ

ج10 ص281

أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ

ج10 ص280

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ

ج10 ص280

لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ

ج10 ص280

وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

ج10 ص279

وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ

ج10 ص279

لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلَا يَرِثُ

ج10 ص280

إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ

ج10 ص303

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ قَالَ : فَانْتَهَرَنِي

ج10 ص303

الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

ج10 ص304

الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

ج10 ص304

الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

ج10 ص304

اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي

ج10 ص304

اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي

ج10 ص305

أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ

ج10 ص305

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ

ج10 ص303

ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا

ج10 ص302

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ

ج10 ص302

اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ

ج10 ص302

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا

ج10 ص301

أَنَّ عُثْمَانَ : " لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا

ج10 ص277

لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

ج10 ص277

أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا

ج10 ص277

وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

ج10 ص277

أَنَّ شُرَيْحًا : " كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ

ج10 ص278

تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا

ج10 ص278

كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج10 ص278

أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

ج10 ص278

كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - وَابْنُهَا حَيٌّ

ج10 ص279

وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ

ج10 ص279

أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا

ج10 ص279

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج10 ص276

كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى

ج10 ص276

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن فِطرٍ عَن شَيخٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج10 ص276

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

ج10 ص276

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ

ج10 ص275