الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأحاديث(٢٠٠)

صفحة 4 من 4

أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ

ج9 ص85

فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ

ج9 ص84

لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

ج9 ص84

إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص84

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

ج9 ص84

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ

ج9 ص85

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

ج9 ص84

لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ

ج9 ص73

إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ

ج9 ص73

كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ

ج9 ص72

إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ

ج9 ص73

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى

ج9 ص73

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا

ج9 ص72

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج9 ص72

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج9 ص72

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ " كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأَعْتَقَ فِيهَا

ج9 ص72

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ

ج9 ص71

آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ

ج9 ص71

يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

ج9 ص71

عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَ قَولِ قَتَادَةَ

ج9 ص71

هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ

ج9 ص71

يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ

ج9 ص71

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ

ج9 ص73

عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ

ج9 ص70

فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً

ج9 ص69

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ

ج9 ص68

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج9 ص70

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ

ج9 ص70

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ : " يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ

ج9 ص69

إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ

ج9 ص68

رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ

ج9 ص69

إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا

ج9 ص67

الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ

ج9 ص67

وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ

ج9 ص67

الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص68

أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ

ج9 ص67

أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ

ج9 ص66

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

ج9 ص66

كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ

ج9 ص67

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

ج9 ص66

إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَلِكَ كَثِيرٌ

ج9 ص66

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

ج9 ص65

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

ج9 ص65

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

ج9 ص64

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ : " قَلِيلٌ ذَلِكَ

ج9 ص63

دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ : أُوصِي

ج9 ص63

دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي

ج9 ص62

فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

ج9 ص63

إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ

ج9 ص63

سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ

ج9 ص63