الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأحاديث(٢٠٧)

صفحة 3 من 5

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَلَّا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلَانِ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ

ج10 ص300

أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا - أَوْ مَاتُوا - جَمِيعًا ، وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ

ج10 ص296

أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص297

أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَوُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص297

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج10 ص297

أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج10 ص297

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَضَى عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِ ذَلِكَ

ج10 ص298

مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا

ج10 ص298

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ

ج10 ص298

أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا

ج10 ص298

أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج10 ص298

وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص298

أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ

ج10 ص299

أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ

ج10 ص299

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ

ج10 ص299

يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ

ج10 ص299

أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص296

يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا

ج10 ص296

أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ

ج10 ص295

أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ - أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ - فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ

ج10 ص295

أَنَّ عُمَرَ " وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ

ج10 ص295

أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا " قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا

ج10 ص294

مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا - غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ

ج10 ص296

إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا

ج10 ص292

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ

ج10 ص293

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ

ج10 ص293

أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا - أَوْ إِنْسَانًا - فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ

ج10 ص294

إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ

ج10 ص292

بِالْحِصَصِ

ج10 ص292

وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا

ج10 ص291

قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ

ج10 ص291

إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ

ج10 ص290

وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ

ج10 ص289

إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ

ج10 ص293

فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

ج10 ص292

كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج10 ص288

إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ

ج10 ص288

أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ

ج10 ص287

مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ

ج10 ص287

مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ج10 ص287

كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

ج10 ص286

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ

ج10 ص286

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ

ج10 ص287

ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ

ج10 ص287

إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ

ج10 ص288

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ

ج10 ص284

هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا

ج10 ص284

مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

ج10 ص285

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج10 ص285

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ

ج10 ص284